تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
193
القصاص على ضوء القرآن والسنة
الإطلاقات . نعم يبقى المرتهن من دون وثيقة فيطالب لدينه من باقي أموال المولى . وكذا لو جنى العبد فإنه ينفك من الرهن خلافا لبعض العامة . وحينئذ مع ثبوت اللوث والقسامة من الورثة يلزم افتكاكه من الرهن لثبوت الجناية . الثالث : لو لم يكن العبد في الدار مع المولى المقتول وينكر القتل ، فلا لوث ولا يثبت عليه شيئا ، إلا بالإقرار أو البيّنة . الرابع : لو كان في الدار عبيد وولي الدم ينسب القتل إليهم ، فلو صدق اللوث وقامت القسامة فيلزمهم الدية موزّعا على الجميع ، فيما لو ثبت العمد أو شبه العمد ، وفي الخطأ فعلى عاقلتهم بالنسبة . وإن حلف المنكرون ، فتجب دية المقتول من بيت المال حينئذ ، وكذا الكلام لو نسب الولي القتل إلى أحدهم أو بعضهم على التعين . الخامس : يذكر المحقق قدس سره في شرائعه موضوعا تحت عنوان المسألة الثانية حول القتل في الدار أيضا ، لم يذكرها سيدنا الأستاذ ، ولتعميم الفائدة نشير إليها فقد قال المحقق عليه الرحمة ( لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله ) والمسألة ذات صور : الأولى : يدعي القتل ويسنده إلى أهل الدار إلا أنه لم يكن قتيلا في الدار ، بل في مكان آخر ، فهذا ليس من اللوث ، فلا قسامة حينئذ ، بل على المدعي البينة واليمين على من أنكر . الثانية : يدعى ان واحدا من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولا فيها ، وهذا لا